التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

8

إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا" او جزئيا" يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا" لتطور حالته الصحية .