7
يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1-أن يكون عربيا" سوريا". 2-أن يكون مسجلا" لدى وزارة الصحة . 3-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها . 5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها. 6-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

