6
يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت : الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا" أو جزئيا" ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا" مؤقتا" بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

