التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

5

يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي : 1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا" لدى وزارة الصحة . 2-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 3-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية . 4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .