التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

30

لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .