30
لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .
التشريعات السورية
30
لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .