التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

29

كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .