التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

26

إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا" مرخصا" يكون مسئولا" عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .