التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

25

لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .