المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
25 · المادة 25
المرسوم التشريعي 12 لعام 1970 المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية
سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 12 لعام 1970 المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية
/
25 · المادة 25
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
25
لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .