التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .