التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

40

تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .