التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

41

في حال شغور وظيفة المدير الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .