التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

42

يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا" تحدده وزارة الصحة .