55
خلافا" لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا المرسوم التشريعي .

