التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

55

خلافا" لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا المرسوم التشريعي .