54
كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

