53
كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

