التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

37

يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .