التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

34

لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا" مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا" بعدم جواز تكرارها .