التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

22

إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط