التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

21

لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .