التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

20

الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .