التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

19

لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي : 1-أن يكون طالب الإذن صيدليا" مسجلا" في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا" بمزاولة المهنة . 2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة . 3-أن يقدم طلبا" مرفقا" بالوثائق التالية : أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا" من جهة رسمية مختصة . ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته . جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة . د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا" فيها . إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ - د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .