التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

18

يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .