التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

44

لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .