التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية : أ- أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا" على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا" إجماليا" ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي . ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا" مرفقا" بالوثائق الآتية : 1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية . 2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي . 3-صورتين شخصيتين . 4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة . 5-صورة عن قيد النفوس . 6-شهادة اللياقة الطبية .