1
أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها : المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها . الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة . النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية : ب - تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة. ج - يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .

