التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

51

كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا" سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .