51
كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا" سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

