المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 12/1/1970 يرسم مايلي :
الباب الأول – أحكام عامة
الباب الأول – أحكام عامة
1 · المادة 1
#مادة 1- يعتبر أجنبيا ، في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر .
2 · المادة 2
#مادة 2- لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه تخوله العودة ، صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها. ويجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية أو أية هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك .
3 · المادة 3
#مادة 3- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا أية دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر . كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه من الأجانب من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر .
4 · المادة 4
#مادة 4- لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبأذن من السلطة المختصة على الحدود ، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
5 · المادة 5
#مادة 5- يجوز بقرار من وزير الداخلية إلزام الأجانب قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية بالحصول على تأشيرة خروج وأن يبين حالات الإعفاء منها وشروط منحها والسلطة المخولة بذلك ومدة صلاحيتها ومدة صلاحيتها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ألا يتجاوز عشر ليرات .
6 · المادة 6
#مادة 6- على ربابنة السفن الطائرات عند وصولها إلى الأراضي العربية السورية أو مغادرتها أياها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم وطائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وان يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بأذن من هذه السلطات .
الباب الثاني – تسجيل الأجانب
الباب الثاني – تسجيل الأجانب
7 · المادة 7
#مادة 7- على الأجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخول الأراضي العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة أو فروعها في المحافظات أو مركز الهجرة والجوازات المختص وعند عدم وجوده فإلى أقرب وحدة شريطة وان يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وفقا للبيانات المحددة في الأنموذج الذي تعده وزارة الداخلية .
8 · المادة 8
#مادة 8- يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي عند عودتهم إلى سورية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر .
9 · المادة 9
#مادة 9- على الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ عنوانه الجديد إلى ادراة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة التي تقع إقامته الجديدة فيها . فان كان انتقاله إلى بلدة خارج مركز المحافظة يجب أن يتقدم خلال يومين من وصوله بإقرار إلى مركز الهجرة والجوازات المختص وعند عدم وجوده فإلى اقرب وحدة شرطية من البلدة التي انتقل إليها ، ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول من وصولهم إلى البلاد .
10 · المادة 10
#مادة 10- يجوز لرئيس الهجرة والجوازات في المركز وقادة الشرطة في المحافظات إعفاء الأجنبي من شرط الحضور شخصيا ، المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية أو لأعذار مقبولة ، وفي هذه الحال يحرر الإقرار كتابة على الأنموذج المعد لذلك ويسلم إلى ادارة الهجرة أو فرعها المختص .
11 · المادة 11
#مادة 11- على المكلف بإدارة الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو الأجر له محلا للسكن ، إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها أو مركزها المختص أو أقرب وحدة شرطية في حالة عدم وجود مركز لها ، اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال يومين من تاريخ النزول والمغادرة .
12 · المادة 12
#مادة 12- على الأجنبي خلال وجوده في سورية ، أن يقدم إلى السلطات المختصة لدى الطلب جواز السفر أو أية وثيقة تقوم مقامه أو ما يسأل عنه من بيانات ضمن المهلة المحددة له ، ويجب عليه في حال فقدان أو تلف جواز السفر ا, الوثيقة ، إبلاغ فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص وفي حال عدم وجوده إبلاغ اقرب وحدة شرطية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف .
13 · المادة 13
#مادة 13- على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص إقرارا على الأنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من بدء الاستخدام وانتهائه.
14 · المادة 14
#مادة 14- لرئيس إدارة الهجرة والجوازات بأذن خاص منه ولاعذار يقبلها ، أن يتجاوز عن تطبيق أحكام المواد ( 7 ، 8، 9، 15 ) .
الباب الثالث – تراخيص الإقامة
الباب الثالث – تراخيص الإقامة
15 · المادة 15
#مادة 15- على كل أجنبي يود الإقامة أن يكون حاصلا على إذن بالإقامة وعليه أن يغادر الأراضي العربية السورية عند انتهاء إقامته .
16 · المادة 16
#مادة 16- يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة . 2- الأجانب ذوو الإقامة العادية 3- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة .
17 · المادة 17
#مادة 17- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم : أ- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس عشر سنة حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي . ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية أكثر من خمس سنوات وكانوا يقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد . وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الجهات المختصة . جـ- العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد . ويصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة ويرخص لإفراد هذه الفئة بالإقامة مدة خمس سنوات تجدد عند الطلب مل لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 25من هذا المرسوم التشريعي . د- زوجات العرب السوريين الأجنبيات اللواتي مضى على إقامتهن الفعلية في البلاد أكثر من سنتين ما دامت الزوجية قائمة .
18 · المادة 18
#مادة 18- الأجانب ذوو الإقامة العادية هم : أ- الأجانب الذين ولدوا في سورية ومضى إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات متواصلة عند تقديمهم طلب الإقامة . ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس سنوات متواصلة . ويرخص لأفراد هذه الفئة بالإقامة مدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها عند الطلب .
19 · المادة 19
#مادة 19- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوفر لديهم الشروط السابقة ويرخص لهم بالإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجيدها عند الطلب .
20 · المادة 20
#مادة 20- تحدد بقرار من وزير الداخلية إجراءات الترخيص بالإقامة وتجيدها والإعفاء منها .
21 · المادة 21
#مادة 21- لا يحق لذوي الإقامة الخاصة والعادية الغياب في الاخرج مدة تزيد على ستة أشهر إلا بأذن من رئيس إدارة الهجرة والجوازات على لا تزيد مدة الغياب على على سنتين ، ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها . ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك .
22 · المادة 22
#مادة 22- لا يحق للأجنبي الذي رخص له بالدخول أو بالإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك .
23 · المادة 23
#مادة 23- لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها زوجته وأولاده القصر يعيشون في كنفه .
24 · المادة 24
#مادة 24- لا يعتد بالإقامة غير المشروعة في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
الباب الرابع – الأبعاد
الباب الرابع – الأبعاد
25 · المادة 25
#مادة 25- لوزير الداخلية أبعاد أي أجنبي عن سورية لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة ، وله أن يأمر بحجز من يرى أبعاده مؤقتا ، أو يفرض عليه الإقامة في مكان معين ، والتقدم إلى وحدة الشرطة المختصة في المواعيد التي يعينها إلى أن يتسنى أبعاده . ويبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الأبعاد وكيفية الاعتراض عليه وتنفيذه .
26 · المادة 26
#مادة 26- لا يسمح للأجنبي لذي سبق أبعاده بالعودة للأراضي العربية السورية إلا بإذن من وزير الداخلية .
الباب الخامس – وثائق السفر والتأشيرات
الباب الخامس – وثائق السفر والتأشيرات
27 · المادة 27
#مادة 27- تحدد بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها.
28 · المادة 28
#مادة 28- يحدد وزير الداخلية بقرار منه : أ- أشكال وأنواع وثائق السفر التي تمنح للأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها ( على ألا تتجاوز مبلغ ثلاثين ليرة سورية ) وحالات الإعفاء منها كليا وجزئيا . ب- قواعد وإجراءات المنع من مغادرة البلاد أو الدخول إليها وكيفية ادراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وشطبها منها واللجان التي تشكل لهذه الغاية وطرق الاعتراض على قراراتها . ج- أشكال وأنواع بطاقات الإقامة ونماذج الطلبات والإقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب أن تتضمنها . د- قيمة الرسوم التي تحصل عن بطاقات الإقامة على ألا تتجاوز ( خمسين ليرة سورية ) وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
الباب السادس – الإعفاءات
الباب السادس – الإعفاءات
29 · المادة 29
#مادة 29- لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على فئات الأجانب التالية: آ – أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين لدى الجمهورية السورية ما داموا في خدمة الدولة التي يمثلونها ، أما غير المعتمدين فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل . ب- العاملون في السفن والطائرات الأجنبية الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات التابعين لها . وتحدد بقرار من وزير الداخلية حالات الـتأشير على هذه التذاكر من قبل رجال الأمن في الموانىء والمطارات عند دخول بقرار الأراضي العربية السورية أو النزول فيها أو مغادرتها و لا تخول هذه لتأشيرات حاملها حق الإقامة ألا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار . ج- ركاب السفن والطائرات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الأراضي العربية السورية مدة بقاء السفن في الميناء ا, الطائرة في المطار . وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الإقلاع إبلاغ مراكز الأمن المختصة عن أسم من تخلف من ركاب السفينة ا, الطائرة وتسليمها جواز سفره وإرسال هذا الجواز إليها عند انكشاف أمره بعد الإقلاع . د- رعايا الدول الأجنبية المتاخمة للأراضي العربية السورية فيما يتعلق بمناطق الحدود شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن . هـ- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها . و- من يرى وزير الداخلية إعفاء بأذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية أو لمقتضيات المصلحة العامة . ز- المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه .
الباب السابع – العقوبات
الباب السابع – العقوبات
30 · المادة 30
#مادة 30- كل من امتنع عن تنفيذ هذا القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس مع التشغيل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية و لاتزيد على ألفي ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد . وفي حالة التكرار تكون العقوبة بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر .
31 · المادة 31
#مادة 31- يعاقب كل من خالف حكم المادة 26 بالحبس مع التشغيل مدة لا تقل عن سنة .
32 · المادة 32
#مادة 32- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين ألأخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ليرة و لا تزيد عن ألفي ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ، لتسهيل دخوله الجمهورية العربية السورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته .
33 · المادة 33
#مادة 33- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى . أ- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ، وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أو يحاول مخالفة أحكام المادتين ( 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المحاولة أو المخالفة المذكورة . ج- تكون عقوبة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) السابقة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي ليرة و لاتزيد على أربعة آلاف ليرة ، إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حالة حرب مع الجمهورية العربية السورية ، أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المحاولة أو المخالفة ، وكذلك المكلف بإدارة الفندق أو صاحب المحل الذي يؤوي هذا الأجنبي ، إذا لم يبلغ عنه خلال المدة المبينة في المادة 11 د- يعتبر محاولا مغادرة الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة كل أجنبي لا يستطيع أن يبرر سبب وجوده في مناطق الحدود ، أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أولا تتفق مع الظروف التي أوقف بها .
34 · المادة 34
#مادة 34- مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة يجوز في مخالفة الأحكام المبينة في المواد ( 2/4/15) أبعاد الأجنبي عن البلاد .
35 · المادة 35
#مادة 35- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشعر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة و لا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف أحكام المواد ( 7 و 9و12و13و15و22 ) والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
36 · المادة 36
#مادة 36- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة و لاتزيد عن خمسمائة ليرة ، أو بإحدى ليرة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (5) أو أدلى أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات غير صحيحة ، مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تسمح له بمغادرة الأراضي العربية السورية .
37 · المادة 37
#مادة 37- لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (244) من قانون العقوبات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
الباب الثامن – أحكام ختامية
الباب الثامن – أحكام ختامية
38 · المادة 38
#مادة 38- 1- يلغى القانون رقم 89 تاريخ 18/3/1960 وتعديلاته (م1962/92) وكافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . وإلى تصدر القرارات التنفيذية اللازمة له ، تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى القانون رقم 89 المذكور مرعية الإجراء فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي . 2- يثابر على تطبيق الأحكام الخاصة باللاجئين الفلسطينين العرب الواردة في القرار بالقانون رقم ( 89 ) لسنة 1960 و لاسيما الفقرة آ من المادة 18 والمادة 33 منه ، إلى أن يصدر تشريع خاص ينظم أوضاعهم من حيث دخولهم وإقامتهم وسفرهم والوثائق المتعلقة بذلك .
39 · المادة 39
#مادة 39- يضع وزير الداخلية التعليمات المتعلقة بدخول وخروج واقامة وتنقل أبناء البلاد العربية الأخرى .
40 · المادة 40
#مادة 40- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم التشريعي .
41 · المادة 41
#مادة 41- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 8/11/1389 و 15/1/1970

