التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

27

مادة 27- تحدد بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها.