التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

26

مادة 26- لا يسمح للأجنبي لذي سبق أبعاده بالعودة للأراضي العربية السورية إلا بإذن من وزير الداخلية .