25
مادة 25- لوزير الداخلية أبعاد أي أجنبي عن سورية لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة ، وله أن يأمر بحجز من يرى أبعاده مؤقتا ، أو يفرض عليه الإقامة في مكان معين ، والتقدم إلى وحدة الشرطة المختصة في المواعيد التي يعينها إلى أن يتسنى أبعاده . ويبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الأبعاد وكيفية الاعتراض عليه وتنفيذه .

