التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

19

مادة 19- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوفر لديهم الشروط السابقة ويرخص لهم بالإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجيدها عند الطلب .