19
مادة 19- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوفر لديهم الشروط السابقة ويرخص لهم بالإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجيدها عند الطلب .
التشريعات السورية
19
مادة 19- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوفر لديهم الشروط السابقة ويرخص لهم بالإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجيدها عند الطلب .