التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

18

مادة 18- الأجانب ذوو الإقامة العادية هم : أ‌-   الأجانب الذين ولدوا في سورية ومضى إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات متواصلة عند تقديمهم طلب الإقامة . ب‌- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس سنوات متواصلة . ويرخص لأفراد هذه الفئة بالإقامة مدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها عند الطلب .