18
مادة 18- الأجانب ذوو الإقامة العادية هم : أ- الأجانب الذين ولدوا في سورية ومضى إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات متواصلة عند تقديمهم طلب الإقامة . ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس سنوات متواصلة . ويرخص لأفراد هذه الفئة بالإقامة مدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها عند الطلب .

