37
مادة 37- لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (244) من قانون العقوبات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
37
مادة 37- لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (244) من قانون العقوبات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .