التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

37

مادة 37- لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (244) من قانون العقوبات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .