التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

36

مادة 36- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة و لاتزيد عن خمسمائة ليرة ، أو بإحدى ليرة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (5) أو أدلى أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات غير صحيحة ، مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تسمح له بمغادرة الأراضي العربية السورية .