التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

35

مادة 35- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشعر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة و لا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف أحكام المواد ( 7 و 9و12و13و15و22 ) والقرارات الصادرة تنفيذا لها .