35
مادة 35- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشعر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة و لا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف أحكام المواد ( 7 و 9و12و13و15و22 ) والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
التشريعات السورية
35
مادة 35- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشعر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة و لا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف أحكام المواد ( 7 و 9و12و13و15و22 ) والقرارات الصادرة تنفيذا لها .