التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

34

مادة 34- مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة يجوز في مخالفة  الأحكام المبينة في المواد ( 2/4/15) أبعاد الأجنبي عن البلاد .