34
مادة 34- مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة يجوز في مخالفة الأحكام المبينة في المواد ( 2/4/15) أبعاد الأجنبي عن البلاد .
التشريعات السورية
34
مادة 34- مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة يجوز في مخالفة الأحكام المبينة في المواد ( 2/4/15) أبعاد الأجنبي عن البلاد .