التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

33

مادة 33- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى . أ‌-   يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ب‌- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ، وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أو يحاول مخالفة أحكام المادتين ( 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المحاولة أو المخالفة المذكورة . ج- تكون عقوبة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) السابقة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي ليرة و لاتزيد على أربعة آلاف ليرة ، إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حالة حرب مع الجمهورية العربية السورية ، أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المحاولة أو المخالفة ، وكذلك المكلف بإدارة الفندق أو صاحب المحل الذي يؤوي هذا الأجنبي ، إذا لم يبلغ عنه خلال المدة المبينة في المادة 11 د- يعتبر محاولا مغادرة الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة كل أجنبي لا يستطيع أن يبرر سبب وجوده في مناطق الحدود ، أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أولا تتفق مع الظروف التي أوقف بها .