32
مادة 32- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين ألأخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ليرة و لا تزيد عن ألفي ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ، لتسهيل دخوله الجمهورية العربية السورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته .

