التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

31

مادة 31- يعاقب كل من خالف حكم المادة 26 بالحبس مع التشغيل مدة لا تقل عن سنة .