30
مادة 30- كل من امتنع عن تنفيذ هذا القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس مع التشغيل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية و لاتزيد على ألفي ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد . وفي حالة التكرار تكون العقوبة بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر .

