38
مادة 38- 1- يلغى القانون رقم 89 تاريخ 18/3/1960 وتعديلاته (م1962/92) وكافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . وإلى تصدر القرارات التنفيذية اللازمة له ، تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى القانون رقم 89 المذكور مرعية الإجراء فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي . 2- يثابر على تطبيق الأحكام الخاصة باللاجئين الفلسطينين العرب الواردة في القرار بالقانون رقم ( 89 ) لسنة 1960 و لاسيما الفقرة آ من المادة 18 والمادة 33 منه ، إلى أن يصدر تشريع خاص ينظم أوضاعهم من حيث دخولهم وإقامتهم وسفرهم والوثائق المتعلقة بذلك .

