13
مادة 13- على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص إقرارا على الأنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من بدء الاستخدام وانتهائه.
التشريعات السورية
13
مادة 13- على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص إقرارا على الأنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من بدء الاستخدام وانتهائه.