التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

13

مادة 13- على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص إقرارا على الأنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من بدء الاستخدام وانتهائه.