12
مادة 12- على الأجنبي خلال وجوده في سورية ، أن يقدم إلى السلطات المختصة لدى الطلب جواز السفر أو أية وثيقة تقوم مقامه أو ما يسأل عنه من بيانات ضمن المهلة المحددة له ، ويجب عليه في حال فقدان أو تلف جواز السفر ا, الوثيقة ، إبلاغ فرع أو مركز الهجرة والجوازات المختص وفي حال عدم وجوده إبلاغ اقرب وحدة شرطية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف .

