11
مادة 11- على المكلف بإدارة الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو الأجر له محلا للسكن ، إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها أو مركزها المختص أو أقرب وحدة شرطية في حالة عدم وجود مركز لها ، اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال يومين من تاريخ النزول والمغادرة .

