10
مادة 10- يجوز لرئيس الهجرة والجوازات في المركز وقادة الشرطة في المحافظات إعفاء الأجنبي من شرط الحضور شخصيا ، المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية أو لأعذار مقبولة ، وفي هذه الحال يحرر الإقرار كتابة على الأنموذج المعد لذلك ويسلم إلى ادارة الهجرة أو فرعها المختص .

