التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

9

مادة 9- على الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ عنوانه الجديد إلى ادراة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة التي تقع إقامته الجديدة فيها . فان كان انتقاله إلى بلدة خارج مركز المحافظة يجب أن يتقدم خلال يومين من وصوله بإقرار إلى مركز الهجرة والجوازات المختص وعند عدم وجوده فإلى اقرب وحدة شرطية من البلدة التي انتقل إليها ، ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول من وصولهم إلى البلاد .