8
مادة 8- يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي عند عودتهم إلى سورية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر .
التشريعات السورية
8
مادة 8- يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي عند عودتهم إلى سورية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر .