7
مادة 7- على الأجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخول الأراضي العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة أو فروعها في المحافظات أو مركز الهجرة والجوازات المختص وعند عدم وجوده فإلى أقرب وحدة شريطة وان يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وفقا للبيانات المحددة في الأنموذج الذي تعده وزارة الداخلية .

