التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

6

مادة 6- على ربابنة السفن الطائرات عند وصولها إلى الأراضي العربية السورية أو مغادرتها أياها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم وطائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وان يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بأذن من هذه السلطات .