التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

5

مادة 5- يجوز بقرار من وزير الداخلية إلزام الأجانب قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية بالحصول على تأشيرة خروج وأن يبين حالات الإعفاء منها وشروط منحها والسلطة المخولة بذلك ومدة صلاحيتها ومدة صلاحيتها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ألا يتجاوز عشر ليرات .